المادة 3 من نظام التهيئة والرعاية اللاحقة لمنتفعي وخريجي دور الإيواء رقم 17 لسنة 2026

لغايات هذا النظام يقصد بالجهات المعنية ما يلي: أ- وزارة التربية والتعليم. ب- وزارة الصحة. ج- وزارة العمل. د- وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية. ه- وزارة الشباب. و- المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. ز- مؤسسة التدريب المهني. ح - أي جهة أخرى يحددها الوزير.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك