المادة 6 من نظام التهيئة والرعاية اللاحقة لمنتفعي وخريجي دور الإيواء رقم 17 لسنة 2026

لا يجوز تعليق أو إنهاء تقديم أي خدمة من خدمات التهيئة أو الرعاية اللاحقة إلا لأسباب مبررة بقرار من الوزير بناء على تنسيب من اللجنة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك