الأنظمة

نظام التنظيم الاداري دائرة قاضي القضاة لسنة 1993 رقم 18 لسنة 1993

9 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام التنظيم الاداري لدائرة قاضي القضاة لسنة 1993) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: الدائرة : دائرة قاضي القضاة. المديرية : اي مديرية في الدائرة . المد…
  3. المادة 3أ- يتولى ادارة الدائرة قاضي القضاة ويمارس صلاحيات الوزير في ادارة الشؤون المتعلقة بها ويرتبط برئيس الوزراء. ب- يمارس مدير المحاكم الشرعية في الدائرة صلاحية الامين العام ا…
  4. المادة 4يتكون الهيكل التنظيمي للدائرة من :- أ - قاضي القضاة . ب - مدير المحاكم الشرعية . ج - المديريات التالية :- 1- مديرية التركات وشؤون القاصرين والحراسة القضائية. 2- مديرية ال…
  5. المادة 5يرتبط بقاضي القضاة كل من :- أ - مدير المحاكم الشرعية. ب - مكتب قاضي القضاة. ج - مديرية التركات وشؤون القاصرين والحراسة القضائية. د - مديرية التفتيش القضائي. ه - مديرية ال…
  6. المادة 6يرتبط بمدير المحاكم الشرعية كل من:- أ- مكتب مدير المحاكم الشرعية. ب- مديرية شؤون القضاة. ج- مديرية الإصلاح والتوفيق الأسري. د- مديرية الشؤون القانونية. ه- مديرية تكنولوجي…
  7. المادة 7أ . تشكل في الدائرة لجنة تسمى ( لجنة التخطيط والتطوير ) برئاسة قاضي القضاة وعضوية كل من: 1- مدير المحاكم الشرعية. 2- رئيس محكمة استئناف عمان الشرعية. 3. مديري المديريات. …
  8. المادة 8تمارس اللجنة المهام والصلاحيات التالية:- أ- تقييم اداء الدائرة لواجباتها ووضع الخطط لتطوير اعمالها في المستقبل. ب- دراسة مشاريع القوانين والانظمة والتعليمات المتعلقة بعمل…
  9. المادة 9لقاضي القضاة ان يستعين بمن يشاء من المستشارين واهل الخبرة والاختصاص والمحاضرين لقاء مكافآت مالية يقدرها، على ان يتم صرف هذه المكافآت ضمن المخصصات المرصودة لهذه الغاية في …