الأنظمة
نظام التنظيم الاداري دائرة قاضي القضاة لسنة 1993 رقم 18 لسنة 1993
9 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام التنظيم الاداري لدائرة قاضي القضاة لسنة 1993) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: الدائرة : دائرة قاضي القضاة. المديرية : اي مديرية في الدائرة . المد…
- المادة 3أ- يتولى ادارة الدائرة قاضي القضاة ويمارس صلاحيات الوزير في ادارة الشؤون المتعلقة بها ويرتبط برئيس الوزراء. ب- يمارس مدير المحاكم الشرعية في الدائرة صلاحية الامين العام ا…
- المادة 4يتكون الهيكل التنظيمي للدائرة من :- أ - قاضي القضاة . ب - مدير المحاكم الشرعية . ج - المديريات التالية :- 1- مديرية التركات وشؤون القاصرين والحراسة القضائية. 2- مديرية ال…
- المادة 5يرتبط بقاضي القضاة كل من :- أ - مدير المحاكم الشرعية. ب - مكتب قاضي القضاة. ج - مديرية التركات وشؤون القاصرين والحراسة القضائية. د - مديرية التفتيش القضائي. ه - مديرية ال…
- المادة 6يرتبط بمدير المحاكم الشرعية كل من:- أ- مكتب مدير المحاكم الشرعية. ب- مديرية شؤون القضاة. ج- مديرية الإصلاح والتوفيق الأسري. د- مديرية الشؤون القانونية. ه- مديرية تكنولوجي…
- المادة 7أ . تشكل في الدائرة لجنة تسمى ( لجنة التخطيط والتطوير ) برئاسة قاضي القضاة وعضوية كل من: 1- مدير المحاكم الشرعية. 2- رئيس محكمة استئناف عمان الشرعية. 3. مديري المديريات. …
- المادة 8تمارس اللجنة المهام والصلاحيات التالية:- أ- تقييم اداء الدائرة لواجباتها ووضع الخطط لتطوير اعمالها في المستقبل. ب- دراسة مشاريع القوانين والانظمة والتعليمات المتعلقة بعمل…
- المادة 9لقاضي القضاة ان يستعين بمن يشاء من المستشارين واهل الخبرة والاختصاص والمحاضرين لقاء مكافآت مالية يقدرها، على ان يتم صرف هذه المكافآت ضمن المخصصات المرصودة لهذه الغاية في …