المادة 3 من نظام التنظيم الاداري دائرة قاضي القضاة لسنة 1993 رقم 18 لسنة 1993
أ- يتولى ادارة الدائرة قاضي القضاة ويمارس صلاحيات الوزير في ادارة الشؤون المتعلقة بها ويرتبط برئيس الوزراء.
ب- يمارس مدير المحاكم الشرعية في الدائرة صلاحية الامين العام المنصوص عليها في نظام الخدمة المدنية المعمول به ويرتبط بقاضي القضاة، ويتولى صلاحياته ومسؤولياته عند غيابه او شغور مركزه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026