المادة 4 من نظام التنظيم الاداري دائرة قاضي القضاة لسنة 1993 رقم 18 لسنة 1993
يتكون الهيكل التنظيمي للدائرة من :-
أ - قاضي القضاة .
ب - مدير المحاكم الشرعية .
ج - المديريات التالية :-
1- مديرية التركات وشؤون القاصرين والحراسة القضائية.
2- مديرية التفتيش القضائي .
3- مديرية التعاون الدولي وحقوق الإنسان.
4- مديرية شؤون القضاة.
5- مديرية الإصلاح والتوفيق الأسري .
6- مديرية الشؤون القانونية .
7- مديرية تكنولوجيا المعلومات والدراسات .
8- مديرية الموارد البشرية والتطوير المؤسسي.
9- مديرية الشؤون الإدارية.
10- مديرية الشؤون المالية .
د- الوحدتين التاليتين :-
1- وحدة الرقابة الداخلية.
2- وحدة الأهلة والمواقيت.
ه- مكتب قاضي القضاة.
و- مكتب مدير المحاكم الشرعية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026