المادة 5 من نظام التنظيم الاداري دائرة قاضي القضاة لسنة 1993 رقم 18 لسنة 1993
يرتبط بقاضي القضاة كل من :-
أ - مدير المحاكم الشرعية.
ب - مكتب قاضي القضاة.
ج - مديرية التركات وشؤون القاصرين والحراسة القضائية.
د - مديرية التفتيش القضائي.
ه - مديرية التعاون الدولي وحقوق الإنسان.
و - وحدة الرقابة الداخلية.
ز - وحدة الأهلة والمواقيت.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026