المادة 5 من نظام التنظيم الاداري دائرة قاضي القضاة لسنة 1993 رقم 18 لسنة 1993

يرتبط بقاضي القضاة كل من :- أ - مدير المحاكم الشرعية. ب - مكتب قاضي القضاة. ج - مديرية التركات وشؤون القاصرين والحراسة القضائية. د - مديرية التفتيش القضائي. ه - مديرية التعاون الدولي وحقوق الإنسان. و - وحدة الرقابة الداخلية. ز - وحدة الأهلة والمواقيت.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة