المادة 6 من نظام التنظيم الاداري دائرة قاضي القضاة لسنة 1993 رقم 18 لسنة 1993
يرتبط بمدير المحاكم الشرعية كل من:-
أ- مكتب مدير المحاكم الشرعية.
ب- مديرية شؤون القضاة.
ج- مديرية الإصلاح والتوفيق الأسري.
د- مديرية الشؤون القانونية.
ه- مديرية تكنولوجيا المعلومات والدراسات.
و- مديرية الموارد البشرية والتطوير المؤسسي.
ز- مديرية الشؤون الإدارية.
ح- مديرية الشؤن المالية .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026