المادة 6 من نظام التنظيم الاداري دائرة قاضي القضاة لسنة 1993 رقم 18 لسنة 1993

يرتبط بمدير المحاكم الشرعية كل من:- أ- مكتب مدير المحاكم الشرعية. ب- مديرية شؤون القضاة. ج- مديرية الإصلاح والتوفيق الأسري. د- مديرية الشؤون القانونية. ه- مديرية تكنولوجيا المعلومات والدراسات. و- مديرية الموارد البشرية والتطوير المؤسسي. ز- مديرية الشؤون الإدارية. ح- مديرية الشؤن المالية .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة