المادة 7 من نظام التنظيم الاداري دائرة قاضي القضاة لسنة 1993 رقم 18 لسنة 1993
أ . تشكل في الدائرة لجنة تسمى ( لجنة التخطيط والتطوير ) برئاسة قاضي القضاة وعضوية كل من:
1- مدير المحاكم الشرعية.
2- رئيس محكمة استئناف عمان الشرعية.
3. مديري المديريات.
ب. يكون مدير المحاكم الشرعية نائباً لرئيس اللجنة ويكون مدير مديرية الشؤون القانونية مقرراً للجنة.
ج. تجتمع اللجنة كل ثلاثة اشهر وكلما دعت الحاجة الى ذلك بدعوة من رئيسها او نائبه في حالة غيابه ويكون اجتماعها قانونياً بحضور اكثرية الاعضاء وتتخذ قراراتها وتوصياتها بالاجماع او باكثرية اصوات الحاضرين.
د. لرئيس اللجنة او نائبه دعوة اي موظف من موظفي الدائرة او اي من اهل الخبرة والاختصاص للاشتراك في اجتماعات اللجنة للاستعانة بآرائهم في الامور المعروضة عليها دون ان يكون لهم حق التصويت.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026