المادة 8 من نظام التنظيم الاداري دائرة قاضي القضاة لسنة 1993 رقم 18 لسنة 1993
تمارس اللجنة المهام والصلاحيات التالية:-
أ- تقييم اداء الدائرة لواجباتها ووضع الخطط لتطوير اعمالها في المستقبل.
ب- دراسة مشاريع القوانين والانظمة والتعليمات المتعلقة بعمل الدائرة.
ج- دراسة اي امور اخرى تحال اليها من قاضي القضاة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026