المادة 9 من نظام التنظيم الاداري دائرة قاضي القضاة لسنة 1993 رقم 18 لسنة 1993
لقاضي القضاة ان يستعين بمن يشاء من المستشارين واهل الخبرة والاختصاص والمحاضرين لقاء مكافآت مالية يقدرها، على ان يتم صرف هذه المكافآت ضمن المخصصات المرصودة لهذه الغاية في موازنة الدائرة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026