المادة 2 من نظام التنظيم الاداري دائرة قاضي القضاة لسنة 1993 رقم 18 لسنة 1993
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
الدائرة : دائرة قاضي القضاة.
المديرية : اي مديرية في الدائرة .
المدير : مدير المديرية.
اللجنة : لجنة التخطيط والتطوير في الدائرة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026