الأنظمة
نظام التنظيم الإداري لوزارة العدل رقم 2 لسنة 2022
10 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام التنظيم الإداري لوزارة العدل لسنة 2022) ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة:وزارة العدل. الوزير:وزير العدل. الأمين العامأمين…
- المادة 4يرتبط بالوزير كل من:- أ- الأمين العام للشؤون القضائية. ب- الأمين العام للشؤون الإدارية والمالية. ج- دائرة اشهار الذمة المالية. د- دائرة إدارة قضايا الدولة. ه - مديرية شؤو…
- المادة 5أ- يرتبط بالأمين العام للشؤون القضائية كل من:- 1- مديرية الشؤون القانونية. 2- مديرية حقوق الإنسان. 3- مديرية التعاون الدولي. 4- مديرية الكاتب العدل. 5- مديرية المساعدة ال…
- المادة 6على الرغم مما ورد في المادة (5) من هذا النظام، للوزير تعديل من يرتبط بأي من الأمينين العامين للوزارة وفقا لما تقتضيه مصلحة العمل فيها .
- المادة 7أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى (لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة) برئاسة الوزير وعضوية كل من:- 1- الأمين العام للشؤون القضائية. 2- الأمين العام للشؤون الإدارية والمالية. 3- …
- المادة 8للوزير تشكيل أي لجنة دائمة أو مؤقتة لتمكين الوزارة من القيام بمهامها على أن يحدد في قرار تشكيلها مهامها وواجباتها وكيفية انعقاد اجتماعاتها واتخاذ قراراتها.
- المادة 9أ- يسمي الوزير مديراً إدارياً لكل محكمة بداية ومديراً إدارياً لكل دائرة نيابة عامة على أن يتبع كل منهم ب-على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، للوزير تسمية مدير …
- المادة 10أ- يصدر الوزير بناء على تنسيب اللجنة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظjام بما في ذلك ما يلي:- 1- تحديد مهام المديريات والوحدات والاقسام في الوزارة ومسؤولياتها. 2- ا…
- المادة 11يلغى نظام التنظيم الإداري لوزارة العدل رقم (101) لسنة 2015 على أن يستمر العمل بالتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه الى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا…