المادة 7 من نظام التنظيم الإداري لوزارة العدل رقم 2 لسنة 2022
أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى (لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة) برئاسة الوزير وعضوية كل من:-
1- الأمين العام للشؤون القضائية.
2- الأمين العام للشؤون الإدارية والمالية.
3- مدير مديرية التخطيط وتطوير الأداء المؤسسي.
4- مدير مديرية الموارد البشرية.
5- مدير مديرية الشؤون القانونية.
ب- يسمي الوزير أحد الأمينين العامين نائبا لرئيس اللجنة.
ج- تتولى اللجنة دراسة الأمور التالية التي يحيلها الوزير اليها لاتخاذ القرار المناسب بشأنها:-
1- خطط الوزارة وبرامجها والأنشطة الخاصة بها وتقييمها.
2- مشروعات القوانين والأنظمة والتعليمات المتعلقة بعمل الوزارة.
3- مشروع الموازنة السنوية للوزارة وجدول تشكيلات الوظائف فيها.
4- أي أمور أخرى يحيلها الوزير اليها.
د - تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه مرة على الاقل كل ثلاثة أشهر وكلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونيا بحضور ما لا يقل عن اغلبية اعضائها على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم، وتتخذ توصياتها بأغلبية اصوات اعضائها الحاضرين.
ه- للوزير دعوة أي شخص من داخل الوزارة او خارجها لحضور اجتماع اللجنة للاستئناس برأيه في الامور المعروضة عليها دون ان يكون له حق التصويت.
و- يسمي الوزير احد موظفي الوزارة أمينا لسر اللجنة يتولى تنظيم جدول اعمالها وتدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودها وسجلاتها ومعاملاتها ومتابعة تنفيذ توصياتها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026