المادة 6 من نظام التنظيم الإداري لوزارة العدل رقم 2 لسنة 2022
على الرغم مما ورد في المادة (5) من هذا النظام، للوزير تعديل من يرتبط بأي من الأمينين العامين للوزارة وفقا لما تقتضيه مصلحة العمل فيها .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة