المادة 5 من نظام التنظيم الإداري لوزارة العدل رقم 2 لسنة 2022
أ- يرتبط بالأمين العام للشؤون القضائية كل من:-
1- مديرية الشؤون القانونية.
2- مديرية حقوق الإنسان.
3- مديرية التعاون الدولي.
4- مديرية الكاتب العدل.
5- مديرية المساعدة القانونية.
6- مديرية العقوبات المجتمعية.
7- مديرية شؤون المحاكم.
8- وحدة الاتصال مع شركات ومنصات التواصل الاجتماعي.
9- مكتب الأمين العام للشؤون القضائية.
ب- يرتبط بالأمين العام للشؤون الإدارية والمالية كل من:-
1- مديرية التخطيط وتطوير الاداء المؤسسي.
2- مديرية تكنولوجيا المعلومات.
3- -مديرية الشؤون المالية.
4- مديرية الموارد البشرية.
5- مديرية الشؤون الإدارية.
6- مديرية الأبنية.
7- وحدة الاتصال والإعلام.
8- وحدة الأمن السيبراني.
9- مكتب الأمين العام للشؤون الإدارية والمالية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026