المادة 5 من نظام التنظيم الإداري لوزارة العدل رقم 2 لسنة 2022

أ- يرتبط بالأمين العام للشؤون القضائية كل من:- 1- مديرية الشؤون القانونية. 2- مديرية حقوق الإنسان. 3- مديرية التعاون الدولي. 4- مديرية الكاتب العدل. 5- مديرية المساعدة القانونية. 6- مديرية العقوبات المجتمعية. 7- مديرية شؤون المحاكم. 8- وحدة الاتصال مع شركات ومنصات التواصل الاجتماعي. 9- مكتب الأمين العام للشؤون القضائية. ب- يرتبط بالأمين العام للشؤون الإدارية والمالية كل من:- 1- مديرية التخطيط وتطوير الاداء المؤسسي. 2- مديرية تكنولوجيا المعلومات. 3- -مديرية الشؤون المالية. 4- مديرية الموارد البشرية. 5- مديرية الشؤون الإدارية. 6- مديرية الأبنية. 7- وحدة الاتصال والإعلام. 8- وحدة الأمن السيبراني. 9- مكتب الأمين العام للشؤون الإدارية والمالية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة