المادة 4 من نظام التنظيم الإداري لوزارة العدل رقم 2 لسنة 2022

يرتبط بالوزير كل من:- أ- الأمين العام للشؤون القضائية. ب- الأمين العام للشؤون الإدارية والمالية. ج- دائرة اشهار الذمة المالية. د- دائرة إدارة قضايا الدولة. ه - مديرية شؤون الخبرة. و- وحدة الرقابة الداخلية. ز- وحدة متابعة الإنجاز والأداء الحكومي. ح- مكتب الوزير.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة