المادة 4 من نظام التنظيم الإداري لوزارة العدل رقم 2 لسنة 2022
يرتبط بالوزير كل من:-
أ- الأمين العام للشؤون القضائية.
ب- الأمين العام للشؤون الإدارية والمالية.
ج- دائرة اشهار الذمة المالية.
د- دائرة إدارة قضايا الدولة.
ه - مديرية شؤون الخبرة.
و- وحدة الرقابة الداخلية.
ز- وحدة متابعة الإنجاز والأداء الحكومي.
ح- مكتب الوزير.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026