المادة 2 من نظام التنظيم الإداري لوزارة العدل رقم 2 لسنة 2022
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة:وزارة العدل.
الوزير:وزير العدل.
الأمين العامأمين عام الوزارة للشؤون القضائية المعين :
للشؤون القضائيةوفقا لأحكام قانون استقلال القضاء.
ح- مكتب الوزير.
ط- مكتب الأمين العام للشؤون القضائية.
ي- مكتب الأمين العام للشؤون الإدارية والمالية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026