المادة 1 من نظام التنظيم الإداري لوزارة العدل رقم 2 لسنة 2022

يسمى هذا النظام (نظام التنظيم الإداري لوزارة العدل لسنة 2022) ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة