المادة 11 من نظام التنظيم الإداري لوزارة العدل رقم 2 لسنة 2022
يلغى نظام التنظيم الإداري لوزارة العدل رقم (101) لسنة 2015 على أن يستمر العمل بالتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه الى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026