المادة 9 من نظام التنظيم الإداري لوزارة العدل رقم 2 لسنة 2022
أ- يسمي الوزير مديراً إدارياً لكل محكمة بداية ومديراً إدارياً لكل دائرة نيابة عامة على أن يتبع كل منهم
ب-على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، للوزير تسمية مدير إداري في أي محكمة أو دائرة ح والمالية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026