الأنظمة

نظام التكايا والزوايا رقم 45 لسنة 2025

15 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام التكايا والزوايا لسنة 2025) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة:وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية. الوزي…
  3. المادة 3أ- تتولى الوزارة الإشراف على التكايا والزوايا والطرق الصوفية في المملكة والتأكد من التزامها بأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه. ب- يحظر إقامة التكايا والزاويا د…
  4. المادة 4أ- ينشأ مجلس يسمى (مجلس التكايا والزوايا والطرق الصوفية ) يتكون من سبعة أعضاء من شيوخ الطرق الصوفية المعتمدة في المملكة تسميهم اللجنة. ب- يجتمع المجلس لأول مرة برئاسة الأ…
  5. المادة 8يجوز لأي شخص أردني طبيعي أو معنوي التقدم بطلب الى الوزارة لترخيص التكية أوالزاوية أو اعتماد الطريقة الصوفية.
  6. المادة 9أ- يشترط لترخيص الزوايا ما يلي:- 1- أن يكون للزاوية شيخ طريقة معترف به من قبل المجلس. 2- أن لا تكون الغاية من نشاطها ربحية. 3- أن يكون للزاوية مقر مناسب وعنوان معروف يسهل…
  7. المادة 10أ- يقدم طلب ترخيص الزوايا ورقياً أو إلكترونياً على النموذج الذي تعتمده الوزارة لهذه الغاية متضمناً ما يلي:- 1- الاسم المقترح للزاوية. 2- اسم طالب الترخيص. 3- التعريف بالن…
  8. المادة 11أ- يلتزم شيخ الطريقة الصوفية بعدم استخدام الزوايا إلا للأنشطة التي رخصت من أجلها. ب- يلتزم القائمون والمنتسبون للتكايا والزوايا والطرق الصوفية بأحكام الدستور والتشريعات ا…
  9. المادة 12لا يجوز تغيير موقع التكية أوالزاوية أو تغيير اسم الطريقة أو التنازل عنها للغير أو إجراء أي تعديل عليها إلا بعد الحصول على موافقة المجلس وإعلام الوزارة بالتغيير.
  10. المادة 13للزوايا أو الطرق الصوفية الحق في تقاضي بدلات عن الأنشطة الشرعية التي تمارسها.
  11. المادة 14إذا خالفت التكايا أوالزوايا أو الطرق الصوفية أياً من أحكام هذا النظام أو التعليمات الصادرة بمقتضاه فللوزير بناء على تنسيب المجلس اتخاذ أي من الجزاءات التالية:- أ- الإنذار…
  12. المادة 15ينشأ في الوزارة سجل للطرق الصوفية المعتمدة في المملكة وتنظم أحكامه وفق تعليمات تصدر لهذه الغاية.
  13. المادة 16على التكايا والزوايا والطرق الصوفية القائمة قبل نفاذ أحكام هذا النظام توفيق أوضاعها وفقاً لأحكامه خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذه وفي حال عدم توفيق أوضاعها خلال هذه المدة يح…
  14. المادة 17لا يعمل بأي نص ورد في أي نظام آخر يتعارض مع أحكام هذا النظام.
  15. المادة 18يصدر الوزير بناء على تنسيب المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:- أ- الشروط الإضافية الواجب توافرها في التكايا والزوايا. ب- أسس وشروط جمع ال…