المادة 11 من نظام التكايا والزوايا رقم 45 لسنة 2025

أ- يلتزم شيخ الطريقة الصوفية بعدم استخدام الزوايا إلا للأنشطة التي رخصت من أجلها. ب- يلتزم القائمون والمنتسبون للتكايا والزوايا والطرق الصوفية بأحكام الدستور والتشريعات الأردنية وعدم مخالفة النظام العام والآداب العامة في المملكة على الرغم من انتمائهم الروحي لأي طريقة صوفية أم خارج المملكة. ج- يجوز إيقاف أراض أو مبان ومحال تجارية وقفا صحيحا نافذا لمصلحة التكايا أوالزوايا أو الطرق الصوفية ويتولى شيخ الزاوية الإشراف على هذه الأوقاف.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة