المادة 12 من نظام التكايا والزوايا رقم 45 لسنة 2025

لا يجوز تغيير موقع التكية أوالزاوية أو تغيير اسم الطريقة أو التنازل عنها للغير أو إجراء أي تعديل عليها إلا بعد الحصول على موافقة المجلس وإعلام الوزارة بالتغيير.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة