المادة 12 من نظام التكايا والزوايا رقم 45 لسنة 2025
لا يجوز تغيير موقع التكية أوالزاوية أو تغيير اسم الطريقة أو التنازل عنها للغير أو إجراء أي تعديل عليها إلا بعد الحصول على موافقة المجلس وإعلام الوزارة بالتغيير.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026