المادة 16 من نظام التكايا والزوايا رقم 45 لسنة 2025

على التكايا والزوايا والطرق الصوفية القائمة قبل نفاذ أحكام هذا النظام توفيق أوضاعها وفقاً لأحكامه خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذه وفي حال عدم توفيق أوضاعها خلال هذه المدة يحظر عليها ممارسة أنشطتها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة