المادة 18 من نظام التكايا والزوايا رقم 45 لسنة 2025
يصدر الوزير بناء على تنسيب المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:-
أ- الشروط الإضافية الواجب توافرها في التكايا والزوايا.
ب- أسس وشروط جمع التبرعات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026