المادة 8 من نظام التكايا والزوايا رقم 45 لسنة 2025

يجوز لأي شخص أردني طبيعي أو معنوي التقدم بطلب الى الوزارة لترخيص التكية أوالزاوية أو اعتماد الطريقة الصوفية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة