المادة 8 من نظام التكايا والزوايا رقم 45 لسنة 2025
يجوز لأي شخص أردني طبيعي أو معنوي التقدم بطلب الى الوزارة لترخيص التكية أوالزاوية أو اعتماد الطريقة الصوفية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة