المادة 9 من نظام التكايا والزوايا رقم 45 لسنة 2025
أ- يشترط لترخيص الزوايا ما يلي:-
1- أن يكون للزاوية شيخ طريقة معترف به من قبل المجلس.
2- أن لا تكون الغاية من نشاطها ربحية.
3- أن يكون للزاوية مقر مناسب وعنوان معروف يسهل الرجوع اليه.
4- أن يكون لكل طريقة من طرق التصوف شهادة اعتماد من الوزارة وفقاً للتعليمات الصادرة لهذه الغاية.
ب- يشترط فيمن يعتمد شيخا لطريقة من الطرق الصوفية ما يلي:-
1- أن يكون من أهل العلم ملتزماً بظاهر الشريعة الإسلامية.
2- أن يكون متمتعاً بسمعة طيبة وخلق كريم.
3- أن يكون من أهل التقوى والصلاح .
4- أن يكون بالغا راشداً.
5- ألا يكون محكوما عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف والأمانة.
6- ألا يكون شيخ زاوية لطريقة صوفية أخرى.
7- أن يثبت انتسابه إلى الطريقة بالسند المتصل اليها.
8- أن يكون مأذوناً له بالطريقة الصوفية المعتمدة من المجلس.
ج- تحدد شروط ترخيص التكايا بموجب تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026