المادة 9 من نظام التكايا والزوايا رقم 45 لسنة 2025

أ- يشترط لترخيص الزوايا ما يلي:- 1- أن يكون للزاوية شيخ طريقة معترف به من قبل المجلس. 2- أن لا تكون الغاية من نشاطها ربحية. 3- أن يكون للزاوية مقر مناسب وعنوان معروف يسهل الرجوع اليه. 4- أن يكون لكل طريقة من طرق التصوف شهادة اعتماد من الوزارة وفقاً للتعليمات الصادرة لهذه الغاية. ب- يشترط فيمن يعتمد شيخا لطريقة من الطرق الصوفية ما يلي:- 1- أن يكون من أهل العلم ملتزماً بظاهر الشريعة الإسلامية. 2- أن يكون متمتعاً بسمعة طيبة وخلق كريم. 3- أن يكون من أهل التقوى والصلاح . 4- أن يكون بالغا راشداً. 5- ألا يكون محكوما عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف والأمانة. 6- ألا يكون شيخ زاوية لطريقة صوفية أخرى. 7- أن يثبت انتسابه إلى الطريقة بالسند المتصل اليها. 8- أن يكون مأذوناً له بالطريقة الصوفية المعتمدة من المجلس. ج- تحدد شروط ترخيص التكايا بموجب تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة