المادة 4 من نظام التكايا والزوايا رقم 45 لسنة 2025

أ- ينشأ مجلس يسمى (مجلس التكايا والزوايا والطرق الصوفية ) يتكون من سبعة أعضاء من شيوخ الطرق الصوفية المعتمدة في المملكة تسميهم اللجنة. ب- يجتمع المجلس لأول مرة برئاسة الأكبر سناً وينتخب رئيساً للمجلس ونائباً للرئيس وأمين سرّ له. ج- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه أو نائبه عند غيابه مرة كل شهر على الأقل ويكون اجتماعه قانونياً بحضور أكثرية أعضائه على أن يكون رئيسه أو نائبه عند غيابه من بينهم ويتخذ قراراته وتنسيباته بأغلبية أصوات أعضائه الحاضرين وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة