المادة 2 من نظام التكايا والزوايا رقم 45 لسنة 2025
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة:وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية.
الوزير:وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية.
المديرية:الوحدة التنظيمية المعنية بموضوع الزوايا والتكايا والطرق الصوفية في الوزارة.
المجلس:مجلس التكايا والزوايا والطرق الصوفية المنشأ بموجب أحكام هذا النظام.
الزوايا:المكان العام الذي يخصص لذكر االله تعالى وعبادته.
التكايا:المكان الذي يوقف أو يخصص لتقديم وجبات الطعام للفقراء والمحتاجين.
الطريقة:سبيل لتزكية النفس وتطهيرها ومجاهدتها عن طريق الصوفيةالذكر وفق الكتاب والسنة.
شيخ الطريقة:القائم على الزاوية وما يتعلق بها.
الصوفية
النشاط:الترقي لتحصيل المعارف عن طريق الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية وتطهير النفس بالإكثار من ذكر اللٰه تعالى وقراءة القرآن ودراسة تفسيره والحديث الشريف ومختلف علوم الشريعة.
اللجنة:لجنة التكايا والزوايا والطرق الصوفية المشكلة وفق أحكام هذا النظام.
السجل:سجل الطرق الصوفية المعتمدة في المملكة والمنشأ وفق أحكام هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026