المادة 2 من نظام التكايا والزوايا رقم 45 لسنة 2025

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة:وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية. الوزير:وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية. المديرية:الوحدة التنظيمية المعنية بموضوع الزوايا والتكايا والطرق الصوفية في الوزارة. المجلس:مجلس التكايا والزوايا والطرق الصوفية المنشأ بموجب أحكام هذا النظام. الزوايا:المكان العام الذي يخصص لذكر االله تعالى وعبادته. التكايا:المكان الذي يوقف أو يخصص لتقديم وجبات الطعام للفقراء والمحتاجين. الطريقة:سبيل لتزكية النفس وتطهيرها ومجاهدتها عن طريق الصوفيةالذكر وفق الكتاب والسنة. شيخ الطريقة:القائم على الزاوية وما يتعلق بها. الصوفية النشاط:الترقي لتحصيل المعارف عن طريق الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية وتطهير النفس بالإكثار من ذكر اللٰه تعالى وقراءة القرآن ودراسة تفسيره والحديث الشريف ومختلف علوم الشريعة. اللجنة:لجنة التكايا والزوايا والطرق الصوفية المشكلة وفق أحكام هذا النظام. السجل:سجل الطرق الصوفية المعتمدة في المملكة والمنشأ وفق أحكام هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة