الأنظمة

نظام التأمين على الحياة لضباط وأفراد القوات المسلحة الاردنية رقم 89 لسنة 1974

17 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام التأمين على الحياة لضباط وافراد القوات المسلحة الاردنية لسنة 1974 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية في هذا النظام المعاني المحددة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: المملكة: المملكة الاردنية الهاشمية. القيادة العامة : القيادة العامة…
  3. المادة 3أ- يؤسس في القيادة العامة صندوق لغايات التأمين على الحياة لضباط وافراد القوات المسلحة، ويعمل وفق أحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه. ب- غايات الصندوق تأمين عائلا…
  4. المادة 4يعتبر الصندوق شخصية معنوية له ميزانية مستقلة ويمثله النائب العام في الدعاوى التي يقيمها او تقام عليه امام المحاكم وتطبق عليه احكام قانون دعاوى الحكومة رقم (25) لسنة 1958 …
  5. المادة 5أ- يعتبر الاشتراك في الصندوق الزامياَ لكل مشترك. ب-يكون بدل الاشتراك في الصندوق (400) فلس عن كل شهر او جزء من الشهر لكل مشترك وللقائد العام تعديل ذلك البدل بالتخفيض او ال…
  6. المادة 6تتكون أموال الصندوق من: أ- الاشتراكات التي تحصل من الضباط والافراد العاملين في الخدمة. ب- التبرعات والاعانات والهبات التي تقدمها الهيئات الاجتماعية والحكومية والافراد سوا…
  7. المادة 7يتولى الاشراف على ادارة الصندوق هيئة مؤلفة من خمسة ضباط يعينهم القائد العام لمدة سنتين قابلة للتجديد ويعين القائد العام احدهم رئيسا،ً وتنتخب الهيئة من بينها نائبا للرئيس …
  8. المادة 8تعقد الهيئة اجتماعاتها بطلب من رئيسها أو نائبه كلما دعت الحاجة الى ذلك ويكون النصاب قانونياً اذا حضر ثلاثة من الاعضاء على ان يكون الرئيس او نائبه أحدهم و تصدر القرارات بأ…
  9. المادة 9تختص الهيئة بالامور التالية:- أ- مناقشة الميزانية العامة للصندوق واقرارها ورفعها للجهات المختصة في القيادة العامة للاطلاع عليها. ب- تدقيق نتائج الجرد السنوي أو أي جرد آخر…
  10. المادة 10يختص السكرتير بالامور التالية:- أ- تنفيذ ومتابعة قرارات الهيئة. ب- الاشراف على تنظيم محاضر جلسات الهيئة وتدوين قراراتها في سجل خاص وتوقيعها من الرئيس والاعضاء الحاضرين وم…
  11. المادة 11دون الانتقاص من الحقوق المكتسبة بموجب القوانين والانظمة المعمول بها في القوات المسلحة او في اي قوانين او انظمة اخرى يدفع الصندوق التعويضات وفقا لما يلي:- أ- مع مراعاة احك…
  12. المادة 12يضطلع بالامور المالية للصندوق محاسب وامين للصندوق يعينهما القائد العام للقيام بجميع المعاملات المالية والحسابية وفقا للنظام المالي المعمول به في القوات المسلحة وعلى المحا…
  13. المادة 13تعتبر سجلات الرواتب لدى الدوائر المالية للقوات المسلحة جزءاً لا يتجزأ من سجلات الصندوق ويرجع اليها عند استيفاء الاشتراكات او اي امور اخرى.
  14. المادة 14تودع اموال الصندوق في البنوك ولا يجوز الاحتفاظ بأي مبلغ لدى امين الصندوق او غيره.
  15. المادة 15توقع التحاويل من قبل من يفوضهم القائد العام حق التوقيع ويحاط البنك المعتمد علما بذلك بواسطة الدائرة المالية للقوات المسلحة.
  16. المادة 16أ- تبدأ السنة المالية للصندوق في اليوم الاول من شهر كانون الثاني وتنتهي في اليوم الاخير من شهر كانون الاول من نفس السنة. ب- يتولى ديوان المحاسبة تدقيق حسابات الصندوق.
  17. المادة 17أ- تعتبر موجودات الصندوق وممتلكاته وعقاراته وملحقاته ملكا للقوات المسلحة بما في ذلك ما يبتاعه الصندوق من امواله الخاصة. ب- عند الغاء الصندوق لاي سبب كان تصبح امواله ملكا …