الأنظمة
نظام التأمين على الحياة لضباط وأفراد القوات المسلحة الاردنية رقم 89 لسنة 1974
17 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام التأمين على الحياة لضباط وافراد القوات المسلحة الاردنية لسنة 1974 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية في هذا النظام المعاني المحددة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: المملكة: المملكة الاردنية الهاشمية. القيادة العامة : القيادة العامة…
- المادة 3أ- يؤسس في القيادة العامة صندوق لغايات التأمين على الحياة لضباط وافراد القوات المسلحة، ويعمل وفق أحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه. ب- غايات الصندوق تأمين عائلا…
- المادة 4يعتبر الصندوق شخصية معنوية له ميزانية مستقلة ويمثله النائب العام في الدعاوى التي يقيمها او تقام عليه امام المحاكم وتطبق عليه احكام قانون دعاوى الحكومة رقم (25) لسنة 1958 …
- المادة 5أ- يعتبر الاشتراك في الصندوق الزامياَ لكل مشترك. ب-يكون بدل الاشتراك في الصندوق (400) فلس عن كل شهر او جزء من الشهر لكل مشترك وللقائد العام تعديل ذلك البدل بالتخفيض او ال…
- المادة 6تتكون أموال الصندوق من: أ- الاشتراكات التي تحصل من الضباط والافراد العاملين في الخدمة. ب- التبرعات والاعانات والهبات التي تقدمها الهيئات الاجتماعية والحكومية والافراد سوا…
- المادة 7يتولى الاشراف على ادارة الصندوق هيئة مؤلفة من خمسة ضباط يعينهم القائد العام لمدة سنتين قابلة للتجديد ويعين القائد العام احدهم رئيسا،ً وتنتخب الهيئة من بينها نائبا للرئيس …
- المادة 8تعقد الهيئة اجتماعاتها بطلب من رئيسها أو نائبه كلما دعت الحاجة الى ذلك ويكون النصاب قانونياً اذا حضر ثلاثة من الاعضاء على ان يكون الرئيس او نائبه أحدهم و تصدر القرارات بأ…
- المادة 9تختص الهيئة بالامور التالية:- أ- مناقشة الميزانية العامة للصندوق واقرارها ورفعها للجهات المختصة في القيادة العامة للاطلاع عليها. ب- تدقيق نتائج الجرد السنوي أو أي جرد آخر…
- المادة 10يختص السكرتير بالامور التالية:- أ- تنفيذ ومتابعة قرارات الهيئة. ب- الاشراف على تنظيم محاضر جلسات الهيئة وتدوين قراراتها في سجل خاص وتوقيعها من الرئيس والاعضاء الحاضرين وم…
- المادة 11دون الانتقاص من الحقوق المكتسبة بموجب القوانين والانظمة المعمول بها في القوات المسلحة او في اي قوانين او انظمة اخرى يدفع الصندوق التعويضات وفقا لما يلي:- أ- مع مراعاة احك…
- المادة 12يضطلع بالامور المالية للصندوق محاسب وامين للصندوق يعينهما القائد العام للقيام بجميع المعاملات المالية والحسابية وفقا للنظام المالي المعمول به في القوات المسلحة وعلى المحا…
- المادة 13تعتبر سجلات الرواتب لدى الدوائر المالية للقوات المسلحة جزءاً لا يتجزأ من سجلات الصندوق ويرجع اليها عند استيفاء الاشتراكات او اي امور اخرى.
- المادة 14تودع اموال الصندوق في البنوك ولا يجوز الاحتفاظ بأي مبلغ لدى امين الصندوق او غيره.
- المادة 15توقع التحاويل من قبل من يفوضهم القائد العام حق التوقيع ويحاط البنك المعتمد علما بذلك بواسطة الدائرة المالية للقوات المسلحة.
- المادة 16أ- تبدأ السنة المالية للصندوق في اليوم الاول من شهر كانون الثاني وتنتهي في اليوم الاخير من شهر كانون الاول من نفس السنة. ب- يتولى ديوان المحاسبة تدقيق حسابات الصندوق.
- المادة 17أ- تعتبر موجودات الصندوق وممتلكاته وعقاراته وملحقاته ملكا للقوات المسلحة بما في ذلك ما يبتاعه الصندوق من امواله الخاصة. ب- عند الغاء الصندوق لاي سبب كان تصبح امواله ملكا …