المادة 1 من نظام التأمين على الحياة لضباط وأفراد القوات المسلحة الاردنية رقم 89 لسنة 1974
يسمى هذا النظام (نظام التأمين على الحياة لضباط وافراد القوات المسلحة الاردنية لسنة 1974 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026