المادة 2 من نظام التأمين على الحياة لضباط وأفراد القوات المسلحة الاردنية رقم 89 لسنة 1974
يكون للكلمات والعبارات التالية في هذا النظام المعاني المحددة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:
المملكة: المملكة الاردنية الهاشمية.
القيادة العامة : القيادة العامة للقوات المسلحة الاردنية.
القوات المسلحة: القوات المسلحة الاردنية.
القائد العام: القائد العام للقوات المسلحة الاردنية أو من يقوم مقامه بمقتضى قوانين وانظمة القوات المسلحة أو من يفوضانه خطياً.
الصندوق: صندوق التأمين على الحياة لضباط وافراد القوات المسلحة.
المشترك :الضابط او الفرد او المكلف بحسب تعريفهم في قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الاردنية وقانون خدمة الافراد في القوات المسلحة الاردنية وقانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية المعمول بها والمستخدمين المدنيين في القوات المسلحة .
الهيئة : الهيئة الادارية للصندوق.
الرئيس : رئيس الهيئة الادارية للصندوق .
المحاسب: كل شخص ذي مسؤولية مالية أو نقدية مرتبطة بواجباته الرسمية أو ناشئة عنها.
العائلة : أسرة المشترك ممن يرثهم ويرثونه شرعاً.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026