المادة 15 من نظام التأمين على الحياة لضباط وأفراد القوات المسلحة الاردنية رقم 89 لسنة 1974
توقع التحاويل من قبل من يفوضهم القائد العام حق التوقيع ويحاط البنك المعتمد علما بذلك بواسطة الدائرة المالية للقوات المسلحة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026