المادة 15 من نظام التأمين على الحياة لضباط وأفراد القوات المسلحة الاردنية رقم 89 لسنة 1974

توقع التحاويل من قبل من يفوضهم القائد العام حق التوقيع ويحاط البنك المعتمد علما بذلك بواسطة الدائرة المالية للقوات المسلحة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك