المادة 11 من نظام التأمين على الحياة لضباط وأفراد القوات المسلحة الاردنية رقم 89 لسنة 1974
دون الانتقاص من الحقوق المكتسبة بموجب القوانين والانظمة المعمول بها في القوات المسلحة او في اي قوانين او انظمة اخرى يدفع الصندوق التعويضات وفقا لما يلي:-
أ- مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة وفي غير الحالات المنصوص عليها فيها يدفع الصندوق تعويضا مقطوعا مقداره:-
1- خمسة آلاف دينار لعائلة المشترك الذي توفى اثناء الخدمة مهما كان سبب الوفاة ويوزع هذا المبلغ على ورثته حسب استحقاقهم الشرعي.
2- عشرون ألف دينار لعائلة الشهيد ويوزع هذا المبلغ على ورثته حسب استحقاقهم الشرعي.
ب-في الحالات التي يكون فيها المشترك مكلفاً بالعمل مع القوات الدولية الخاضعة لاشراف هيئة الامم المتحدة او بالمهام العسكرية الخارجية الخاصة يدفع له او لورثته ما يلي وفقاً للشروط التالية :-
1-اذا استشهد او توفى بسبب اصابته اثناء العمليات الحربية او من جراء قيامه بوظيفته فيدفع الصندوق تعويضاً مقداره عشرون الف دينار توزع على الورثة حسب استحقاقهم الشرعي .
2-اذا اصيب بعجز جسماني فيدفع له الصندوق تعويضاً يعادل نسبة العجز المقررة من المرجع الطبي المختص من مقدار التعويض الوارد في البند (1) من هذه الفقرة .
3-لا يدفع التعويض المنصوص عليه في البندين (1) و (2) من هذه الفقرة اذا تم تعويض المشترك او عائلته من هيئة الامم المتحدة او الجهات التي تشارك معها القوات المسلحة في المهام العسكرية الخارجية الخاصة ، واذا كان هذا التعويض اقل مما هو منصوص عليه في البندين (1) و (2) من هذه الفقرة فيدفع الصندوق فرق التعويض .
ج- اضافة للمبلغ المحدد في البند (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة يدفع مبلغ مقداره اثنا عشر الف دينار لورثة المشترك في الحالات التي يكون فيها سبب الوفاة ناجماً عن تعرضه لحوادث الاليات المقاتلة اثناء الوظيفة الرسمية شريطة ان لا تكون هذه الاليات مشمولة بغطاء التأمين او ان يكون قد تم التعويض عن الحادث من أي جهة وبأي طريقة كانت .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026