المادة 10 من نظام التأمين على الحياة لضباط وأفراد القوات المسلحة الاردنية رقم 89 لسنة 1974

يختص السكرتير بالامور التالية:- أ- تنفيذ ومتابعة قرارات الهيئة. ب- الاشراف على تنظيم محاضر جلسات الهيئة وتدوين قراراتها في سجل خاص وتوقيعها من الرئيس والاعضاء الحاضرين ومنه ايضا. ج- اعداد جدول اعمال الهيئة وتوزيعه على الاعضاء حسب طلب الرئيس.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك