المادة 13 من نظام التأمين على الحياة لضباط وأفراد القوات المسلحة الاردنية رقم 89 لسنة 1974
تعتبر سجلات الرواتب لدى الدوائر المالية للقوات المسلحة جزءاً لا يتجزأ من سجلات الصندوق ويرجع اليها عند استيفاء الاشتراكات او اي امور اخرى.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026