المادة 6 من نظام التأمين على الحياة لضباط وأفراد القوات المسلحة الاردنية رقم 89 لسنة 1974
تتكون أموال الصندوق من:
أ- الاشتراكات التي تحصل من الضباط والافراد العاملين في الخدمة.
ب- التبرعات والاعانات والهبات التي تقدمها الهيئات الاجتماعية والحكومية والافراد سواء من داخل المملكة أو خارجها.
ج- فوائد المبالغ المودعة لحساب الصندوق في البنوك والاستثمارات التي تراها الهيئة مناسبة.
د- المبالغ التي ترد للصندوق من أي جهة خارجية لدفع التعويضات التي يؤديها للمشتركين او المستحقين حسب مقتضى الحال وفقا لاحكام الفقرة ب من المادة 11 من هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026