المادة 6 من نظام التأمين على الحياة لضباط وأفراد القوات المسلحة الاردنية رقم 89 لسنة 1974

تتكون أموال الصندوق من: أ- الاشتراكات التي تحصل من الضباط والافراد العاملين في الخدمة. ب- التبرعات والاعانات والهبات التي تقدمها الهيئات الاجتماعية والحكومية والافراد سواء من داخل المملكة أو خارجها. ج- فوائد المبالغ المودعة لحساب الصندوق في البنوك والاستثمارات التي تراها الهيئة مناسبة. د- المبالغ التي ترد للصندوق من أي جهة خارجية لدفع التعويضات التي يؤديها للمشتركين او المستحقين حسب مقتضى الحال وفقا لاحكام الفقرة ب من المادة 11 من هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك