المادة 17 من نظام التأمين على الحياة لضباط وأفراد القوات المسلحة الاردنية رقم 89 لسنة 1974
أ- تعتبر موجودات الصندوق وممتلكاته وعقاراته وملحقاته ملكا للقوات المسلحة بما في ذلك ما يبتاعه الصندوق من امواله الخاصة.
ب- عند الغاء الصندوق لاي سبب كان تصبح امواله ملكا للقوات المسلحة.
ج- يصدر قرار الالغاء عن القائد العام بتنسيب الهيئة وذلك في حال عجز الصندوق عن تنفيذ الغايات التي اسس من اجلها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026