الأنظمة

نظام التأمين الصحي لنقابة المهندسين رقم 6 لسنة 2013

13 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام التأمين الصحي لنقابة المهندسين لسنة 2013) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- القانون:قانون نقابة المهندسين 0 النقابة:نقابة المهندسين…
  3. المادة 3يهدف الصندوق الى تأمين الخدمة الطبية للمشترك والمنتفع داخل المملكة وفقا لاحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه 0
  4. المادة 4أ- يشكل المجلس لجنة تسمى (لجنة ادارة صندوق التأمين الصحي) برئاسة نقيب المهندسين او من يختاره المجلس من بين اعضائه وعضوية كل من :- 1-امين صندوق النقابة نائبا للرئيس 0 2-سب…
  5. المادة 5تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية وترفع توصياتها للمجلس :- أ - وضع السياسة العامة للصندوق0 ب- اعتماد الاطباء والمستشفيات والصيدليات والمختبرات واي جهة طبية او علاجية…
  6. المادة 6يعين المجلس مديرا متفرغا للصندوق يتولى الاشراف على شؤونه ويشارك في اجتماعات اللجنة دون ان يكون له حق التصويت 0
  7. المادة 7أ- يكون الاشتراك في الصندوق اختياريا 0 ب- يحدد المشترك أيا ممن يلي للانتفاع من الصندوق :- 1-الزوج او الزوجة 0 2-الاولاد غير المتزوجين وغير العاملين مهما بلغت اعمارهم 0 3-…
  8. المادة 8أ- يفتح باب الاشتراك في الصندوق بقرار من المجلس على أن يلتزم المشترك والمنتفع بتسديد أقساط التأمين0 ب- يقدم طلب الاشتراك في الصندوق او الانتفاع منه على النموذج المعتمد له…
  9. المادة 9أ- لا يحق للمشترك او المنتفع مطالبة الصندوق بأجور الخدمة الطبية او اي جزء منها اذا قامت اي جهة بتسديدها 0 ب- يقرر المجلس حرمان المشترك او المنتفع من الاستفادة بشكل نهائي …
  10. المادة 10أ- تبدأ السنة المالية للصندوق في اليوم الاول من شهر كانون الثاني وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة ذاتها 0 ب- تودع اموال الصندوق في البنوك بقرا…
  11. المادة 11يعتبر مشتركا في الصندوق كل من المشترك و المنتفع المسجل في الصندوق قبل سريان احكام هذا النظام على أن يستمر الصندوق في تأمين الخدمة الطبية له الى نهاية السنة المالية0
  12. المادة 12يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك :- أ-تحديد مبالغ اقساط التأمين الصحي في الصندوق واي مبالغ تترتب على التأخير 0 ب-الحد الاعلى للنفقات التي …
  13. المادة 13يلغى نظام التأمين الصحي لاعضاء نقابة المهندسين رقم (57) لسنة 1998 على ان يستمر العمل بالتعليمات الصادرة بمقتضاه الى ان تلغى او تعدل او يستبدل غيرها بها وفقا لاحكام هذا ال…