المادة 7 من نظام التأمين الصحي لنقابة المهندسين رقم 6 لسنة 2013
أ- يكون الاشتراك في الصندوق اختياريا 0
ب- يحدد المشترك أيا ممن يلي للانتفاع من الصندوق :-
1-الزوج او الزوجة 0
2-الاولاد غير المتزوجين وغير العاملين مهما بلغت اعمارهم 0
3-الاولاد ذوي الاعاقة مهما بلغت اعمارهم 0
4-الوالد والوالدة 0
ج - على الرغم مما ورد في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة ، يكون الاشتراك في الصندوق الزاميا لافراد اسرة كل من المشترك والمنتفع اذا كان أي منهم مصابا بمرض مزمن 0
د- لافراد اسرة عضو النقابة المتوفى المنصوص عليهم في الفقرة (ب) من هذه المادة الانتفاع من الصندوق وفق احكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه ، ويستثنى من ذلك زوج العضو المتوفى في حال زواجه ممن هو ليس بعضو0
ه- يحدد المجلس الفئات التي يجوز لها الانتفاع من الصندوق من غير أفراد أسرة المشترك كموظفي النقابة وأسرهم وموظفي المكاتب الهندسية وأسرهم وغيرها من الفئات ذات العلاقة المباشرة بالنقابة أو بمهنة الهندسة ، على أن تحدد هذه الفئات واحكام اشراكها وآلية دفع اقساط تأمينها وحالات وقف الاشتراك وانهائه بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026