المادة 6 من نظام التأمين الصحي لنقابة المهندسين رقم 6 لسنة 2013

يعين المجلس مديرا متفرغا للصندوق يتولى الاشراف على شؤونه ويشارك في اجتماعات اللجنة دون ان يكون له حق التصويت 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة