المادة 5 من نظام التأمين الصحي لنقابة المهندسين رقم 6 لسنة 2013

تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية وترفع توصياتها للمجلس :- أ - وضع السياسة العامة للصندوق0 ب- اعتماد الاطباء والمستشفيات والصيدليات والمختبرات واي جهة طبية او علاجية مرخصة وفق احكام التشريعات النافذة لغايات تقديم الخدمة الطبية 0 ج- دراسة العروض المقدمة من شركات التأمين المرخصة وفق احكام التشريعات النافذة لتأمين الخدمة الطبية 0 د- النظر في الاعتراضات المقدمة من المشترك والمنتفع 0 ه- اقتراح التعليمات الناظمة لاعمال الصندوق 0 و- اعداد التقرير السنوي عن اعمال الصندوق 0 ز- اي مهام اخرى يكلفها المجلس بها 0صفحة 2 من 5

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة