المادة 11 من نظام التأمين الصحي لنقابة المهندسين رقم 6 لسنة 2013

يعتبر مشتركا في الصندوق كل من المشترك و المنتفع المسجل في الصندوق قبل سريان احكام هذا النظام على أن يستمر الصندوق في تأمين الخدمة الطبية له الى نهاية السنة المالية0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة