المادة 11 من نظام التأمين الصحي لنقابة المهندسين رقم 6 لسنة 2013
يعتبر مشتركا في الصندوق كل من المشترك و المنتفع المسجل في الصندوق قبل سريان احكام هذا النظام على أن يستمر الصندوق في تأمين الخدمة الطبية له الى نهاية السنة المالية0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026