المادة 10 من نظام التأمين الصحي لنقابة المهندسين رقم 6 لسنة 2013
أ- تبدأ السنة المالية للصندوق في اليوم الاول من شهر كانون الثاني وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة ذاتها 0
ب- تودع اموال الصندوق في البنوك بقرار من المجلس 0
ج- تطبق على الصندوق القواعد والأسس المالية والمحاسبية المتبعة في النقابة ، وتخضع حساباته وسجلاته لتدقيق المحاسب القانوني المعتمد لصندوق النقابة ، وتعرض ميزانية الصندوق وحسابه الختامي للتصديق مع ميزانية صندوق النقابة وحسابه الختامي 0
د- تتم تغطية أي عجز في الميزانية الختامية للصندوق من صندوق النقابة ، ويدور أي وفر في الصندوق للسنة المالية التالية بعد أن يتم تعويض أي عجز تحمله صندوق النقابة سابقا بقرار من المجلس 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026