المادة 9 من نظام التأمين الصحي لنقابة المهندسين رقم 6 لسنة 2013

أ- لا يحق للمشترك او المنتفع مطالبة الصندوق بأجور الخدمة الطبية او اي جزء منها اذا قامت اي جهة بتسديدها 0 ب- يقرر المجلس حرمان المشترك او المنتفع من الاستفادة بشكل نهائي او لمدة مؤقتة من الصندوق اذا خالف أي منهما احكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه، وللجنة استرداد المبالغ التي تحملها الصندوق بسبب أي مخالفة بعد التحقيق فيها من لجنة يشكلها المجلس من غير اعضائه او من غير اعضاء اللجنة ولا يؤثر الحرمان لمدة مؤقتة على افراد اسرته المنتفعين لنهاية تلك المدة في السنة المالية 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة