المادة 12 من نظام التأمين الصحي لنقابة المهندسين رقم 6 لسنة 2013
يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك :-
أ-تحديد مبالغ اقساط التأمين الصحي في الصندوق واي مبالغ تترتب على التأخير 0
ب-الحد الاعلى للنفقات التي يتحملها الصندوق تجاه المشترك والمنتفع 0
ج- التغطيات والاستثناءات والامراض المزمنة وحالات المعالجة الطارئة ونسب التحمل التي تطبق على المشترك والمنتفع 0
د- الحد الادنى للاجور والاتعاب المعتمدة لغايات تغطية معالجة المشترك والمنتفع 0
ه- درجة الاقامة في المستشفيات 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026