المادة 1 من نظام التأمين الصحي لنقابة المهندسين رقم 6 لسنة 2013

يسمى هذا النظام (نظام التأمين الصحي لنقابة المهندسين لسنة 2013) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة