الأنظمة
نظام البعثات لأبناء المعلمين في وزارة التربية والتعليم رقم 20 لسنة 2024
15 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام البعثات لأبناء المعلمين في وزارة التربية والتعليم لسنة 2024) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام، المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة:وزارة التربية والتعليم. الوزير:وزير التربية وا…
- المادة 3أ- تسري أحكام هذا النظام على الطلبة المقبولين في الجامعات والكليات الرسمية. ب-على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، يجوز شمول الطلبة المقبولين في أي جامعة أردنية…
- المادة 4أ- تُشكَّ ل في الوزارة لجنة تسمى (اللجنة العليا للبعثات) برئاسة الوزير وعضوية كل من:- 1.الأمناء العامين في الوزارة - 2.المدير - 3.مدير إدارة الشؤون القانونية - 4.أحد مدير…
- المادة 5أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى (اللجنة الفنية للبعثات) برئاسة الأمين العام للشؤون الإدارية والمالية وعضوية كل من:- 1 . المدير نائبًا للرئيس - 2.مدير المديرية - 3.مدير مديري…
- المادة 6يعين من قسم بعثات الطلبة في الوزارة في كل جامعة، منسق أو أكثر، ويحدد مكان عمله في الجامعة وارتباطه الإداري وسائر مهامه بموجب تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.
- المادة 7أ- مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة، يشترط في المتقدم للاستفادة من البعثة ما يلي:- 1. أن يكون أردني الجنسية - 2أن يكون حاصلاً على شهادة الدراسة الثانوية العامة ال…
- المادة 8يُحدَّد الطلبة المستفيدون من أحكام هذا النظام لنيل درجة البكالوريوس أو الدبلوم المتوسط حسب أعلى المعدلات في شهادة الدراسة الثانوية العامة الأردنية في كل محافظة أو لواء في…
- المادة 9تغطي البعثة النفقات التالية:- أ- رسومَ الساعات الدراسية المعتمدة لكل فصل دراسي، على أن يتحمل الطالب رسوم الساعات الدراسية الزائدة عن عدد الساعات المعتمدة في الخطة الدراسي…
- المادة 10لا يجوز تغيير التخصص أو الجامعة أو الكلية إلا بموافقة اللجنة العليا بناءً على تنسيب اللجنة الفنية.
- المادة 11توقف البعثة عن الطالب نهائيًا بقرار من اللجنة العليا في أي من الحالات التالية:- أ- إذا لم يلتحق بالدراسة بعد أربعة أسابيع من بدء العام الدراسي أو استنكف عن البعثة . ب- إذ…
- المادة 12أ-1- يوقّ ع الطالب وكفيله العقد المعد لهذه الغاية، وتعتبر الأحكام والشروط المنصوص عليها في هذا النظام جزءاً من العقد. 2- لرئيس اللجنة العليا تفويض أي من موظفي الوزارة بتو…
- المادة 13تَبتُّ اللجنة العليا في الحالات التي لم يرد عليها نص في هذا النظام.
- المادة 14يُ صدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.
- المادة 15يُلغى نظام البعثات الدراسية لأبناء معلمي وزارة التربية والتعليم في الجامعات الرسمية رقم (75) لسنة 2010 ، على أن يستمر العمل بالتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه إلى أن تع…