الأنظمة

نظام البعثات لأبناء المعلمين في وزارة التربية والتعليم رقم 20 لسنة 2024

15 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام البعثات لأبناء المعلمين في وزارة التربية والتعليم لسنة 2024) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام، المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة:وزارة التربية والتعليم. الوزير:وزير التربية وا…
  3. المادة 3أ- تسري أحكام هذا النظام على الطلبة المقبولين في الجامعات والكليات الرسمية. ب-على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، يجوز شمول الطلبة المقبولين في أي جامعة أردنية…
  4. المادة 4أ- تُشكَّ ل في الوزارة لجنة تسمى (اللجنة العليا للبعثات) برئاسة الوزير وعضوية كل من:- 1.الأمناء العامين في الوزارة - 2.المدير - 3.مدير إدارة الشؤون القانونية - 4.أحد مدير…
  5. المادة 5أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى (اللجنة الفنية للبعثات) برئاسة الأمين العام للشؤون الإدارية والمالية وعضوية كل من:- 1 . المدير نائبًا للرئيس - 2.مدير المديرية - 3.مدير مديري…
  6. المادة 6يعين من قسم بعثات الطلبة في الوزارة في كل جامعة، منسق أو أكثر، ويحدد مكان عمله في الجامعة وارتباطه الإداري وسائر مهامه بموجب تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.
  7. المادة 7أ- مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة، يشترط في المتقدم للاستفادة من البعثة ما يلي:- 1. أن يكون أردني الجنسية - 2أن يكون حاصلاً على شهادة الدراسة الثانوية العامة ال…
  8. المادة 8يُحدَّد الطلبة المستفيدون من أحكام هذا النظام لنيل درجة البكالوريوس أو الدبلوم المتوسط حسب أعلى المعدلات في شهادة الدراسة الثانوية العامة الأردنية في كل محافظة أو لواء في…
  9. المادة 9تغطي البعثة النفقات التالية:- أ- رسومَ الساعات الدراسية المعتمدة لكل فصل دراسي، على أن يتحمل الطالب رسوم الساعات الدراسية الزائدة عن عدد الساعات المعتمدة في الخطة الدراسي…
  10. المادة 10لا يجوز تغيير التخصص أو الجامعة أو الكلية إلا بموافقة اللجنة العليا بناءً على تنسيب اللجنة الفنية.
  11. المادة 11توقف البعثة عن الطالب نهائيًا بقرار من اللجنة العليا في أي من الحالات التالية:- أ- إذا لم يلتحق بالدراسة بعد أربعة أسابيع من بدء العام الدراسي أو استنكف عن البعثة . ب- إذ…
  12. المادة 12أ-1- يوقّ ع الطالب وكفيله العقد المعد لهذه الغاية، وتعتبر الأحكام والشروط المنصوص عليها في هذا النظام جزءاً من العقد. 2- لرئيس اللجنة العليا تفويض أي من موظفي الوزارة بتو…
  13. المادة 13تَبتُّ اللجنة العليا في الحالات التي لم يرد عليها نص في هذا النظام.
  14. المادة 14يُ صدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.
  15. المادة 15يُلغى نظام البعثات الدراسية لأبناء معلمي وزارة التربية والتعليم في الجامعات الرسمية رقم (75) لسنة 2010 ، على أن يستمر العمل بالتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه إلى أن تع…