المادة 15 من نظام البعثات لأبناء المعلمين في وزارة التربية والتعليم رقم 20 لسنة 2024
يُلغى نظام البعثات الدراسية لأبناء معلمي وزارة التربية والتعليم في الجامعات الرسمية رقم (75) لسنة 2010 ، على أن يستمر العمل بالتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه إلى أن تعدل أو تلغى أو يستبدل غيرها بها وفقًا لأحكام هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026