المادة 4 من نظام البعثات لأبناء المعلمين في وزارة التربية والتعليم رقم 20 لسنة 2024
أ- تُشكَّ ل في الوزارة لجنة تسمى (اللجنة العليا للبعثات) برئاسة الوزير وعضوية كل من:-
1.الأمناء العامين في الوزارة -
2.المدير -
3.مدير إدارة الشؤون القانونية -
4.أحد مديري الإدارات في الوزارة -
5.أحد مديري التربية والتعليم -
ب- يسمي الوزير أحد الأمناء العامين نائبًا لرئيس اللجنة .
ج- يسمي الوزير العضوين المنصوص عليهما في البندين (4) و(5) من الفقرة (أ) من هذه المادة، وتكون مدة عضويتهما سنتين قابلة للتجديد ويجوز تغيير أي منهما بتسمية بديل عنه .
د- يكون مدير المديرية أمين سر اللجنة، ويتولى إعداد الدعوة لاجتماعاتها وتوثيق محاضرها وحفظ قيودها وسجلاتها وقراراتها ومتابعة تنفيذها.
ه- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه كلما دعت الحاجة لذلك ويكون اجتماعها قانونيًا بحضور ما لا يقل عن ثلثي أعضائها على أن يكون رئيسها أو نائبه من بينهم، وتتخذ قراراتها بأكثرية أصوات أعضائها الحاضرين، وفي حال تساوي الأصوات يُ رجَّ ح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
و- تتولى اللجنة العليا المهام التالية:-
1. رسم السياسة العامة للبعثات -صفحة 2 من 6
2إقرار التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بناءً على تنسيب اللجنة - .الفنية
3- إصدار قرارات الموافقة على الابتعاث بناءً على تنسيب اللجنة الفنية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026